بسم الله الرحمن الرحيم
شروط الإستدلال بنص من كتاب أو سنة :
وضع علماء أصول الفقه أصول الإستنباط السليم فوضعوا شروطا للإستدلال وقد قسمها التلمساني في كتابه مفتاح الوصول إلى أقسام الأول الدليل الأصلي وهو نوعان أصلي وهو إما نقلي وهو الكتاب والسنة أو عقلي وهو الإستصحاب والقسم الثاني اللازم عن
الأصل وهو القياس والقسم الثالث
وهوالمتضمن للدليل ويكون بالإجماع وقول
الصحابي والإستحسان والعرف وسد الذرائع وغيرها
ولكل واحد من هذه الأدلة شروطها ذكرها اهل الأصول في
كتبهم وما أذكره هنا هو شروط الإستدلال بالأصل
النقلي من كتاب أو سنة فالشروط أربعة وهي :
1/ صحة السند وهذا خاص بالسنة أما القرآن فهو صحيح السند بلا إشكال ويبقى الخلاف في القراءة
الشاذة هل يحتج بها ام لا
2/ واضح الدلالة بأن يكون معنى النص واضحا في الحكم المفتى به بأن لا يكون معنى غريبا مستبعدا أو إحتمالا ضعيفا تستبعده أساليب اللغة أو قواعد الشرع
3/ غير منسوخ أن يكون النص مستمر الأحكام أي لم يلغ الشرع ذالك الحكم بالنسخ كما ألغى جواز الخمر فقد كان جائزا في بداية التشريع ثم نسخ الجواز واستقر التحريم
4/ راجحا أي أن يكون النص راجحا على ما يعرضه ولذالك ترك الإمام مالك بعض الأحاديث الصحيحة لأنها تعارض عمل أهل المدينة وعمل أهل المدينة عنده أقوى من الأحاديث
وقد يقع الإختلاف في تحقق هذه الشروط في نص من النصوص فيكون سببا من أسباب الخلاف بين العلماء في المسألة ومن راجع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد علم جيدا ما نقوله وكذا من طالع كتاب تخريج الفروع على الأصول للتلمساني أدرك ما قررناه وهذا الأخير من أجود الكتب في الباب
2/ واضح الدلالة بأن يكون معنى النص واضحا في الحكم المفتى به بأن لا يكون معنى غريبا مستبعدا أو إحتمالا ضعيفا تستبعده أساليب اللغة أو قواعد الشرع
3/ غير منسوخ أن يكون النص مستمر الأحكام أي لم يلغ الشرع ذالك الحكم بالنسخ كما ألغى جواز الخمر فقد كان جائزا في بداية التشريع ثم نسخ الجواز واستقر التحريم
4/ راجحا أي أن يكون النص راجحا على ما يعرضه ولذالك ترك الإمام مالك بعض الأحاديث الصحيحة لأنها تعارض عمل أهل المدينة وعمل أهل المدينة عنده أقوى من الأحاديث
وقد يقع الإختلاف في تحقق هذه الشروط في نص من النصوص فيكون سببا من أسباب الخلاف بين العلماء في المسألة ومن راجع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد علم جيدا ما نقوله وكذا من طالع كتاب تخريج الفروع على الأصول للتلمساني أدرك ما قررناه وهذا الأخير من أجود الكتب في الباب
فوائد مما سبق ذكره
- خطأ
من يقرأ حديثا أو آية في مسألة ثم يسارع للتطبيق والإفتاء دون الرجوع لأهل
العلم
- يقصد الشافعي بقوله إذا صح
الحديث فهو مذهبي : إذا تحققت
هذه الشروط فيه فأنا آخذ به وليس مجرد وجود الحديث صحيحا فقط
- لا
يكفي صحة الحديث كي يُلغى الخلاف في المسألة بل لا بد من تحقق باقي الشروط
وقد يرى البعض أن الشروط متحققة فيه وبعضهم لا يرى ذالك
- لا يمكن للعامي أن يأخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة بل هناك واسطة بينه وبينها وهم العلماء فمقولة العلماء (( لا تقلدني ولا تقلد فلانا وخذ من حيث أخذوا )) موجهة لطلبة العلم الذين قطعوا أشواطا فيه وللعلماء أمثالهم وليس لعامة الناس والعامي فارضه (( فاسألوا اهل الذكر ))