حكاية القصة التي حدثت بسبب الحديث بين عبد الله وابنه
روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا )) فعقب بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (( وَاَللَّهُ لَنَمْنَعَهُنَّ )) قالها غيرة فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أبوه عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه فقام بسبه سبا شديدا حتى أن الراوي ذكر أنه لم يسمعه سبه مثل ذالك ثم قال لابنه (( أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَقُولُ: وَاَللَّهُ لَنَمْنَعَهُنَّ ))بعض الفوائد المستخرجة من هذا الحديث
1 . أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها وله منعها من الخروج إذ
لو لم يَجُز له منعها ما كان لتخصيص المسجد فائدة فليس له أن يمنعها من الذهاب إلى
المسجد إن خرجت متأدبة بآداب الشرع غير متطيبة أو متلبسة بزينة أو قاصدة منكرا
وإلا فله منعها ومن باب أولى فإنه لا يجوز له منعها من الخروج إلى واجب كزيارة رحم
2 . للمسجد أهمية في الإسلام فقد منع الشرع الرجل
من منع المرأة للذهاب للمسجد لأن المسجد مكان خير وعلم وتعلم تتعلم فيه أمر دينها
وتتذكر فيه حقوق ربها عليها وحقوق عباده عليها
3 . وفي هذا الحديث تأديب لمن تعمد مخالفة السنن مع وضوحها فهذا بلال ابن عبد الله
بن عمر لما حدثه بخبر رسول الله اعترض بأنه سيمنعهن غيرة فسبه أبوه سبا شديدا قيل
لعنه وضربه على صدره لإظهاره مخالفة النص فقد قال له (( أُخْبِرُكَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَقُولُ: وَاَللَّهُ
لَنَمْنَعَهُنَّ؟» )) قال ابن حجر ((وَأُخِذَ مِنْ إِنْكَارِ عَبْدِ
اللَّهِ عَلَى وَلَدِهِ تَأْدِيبُ الْمُعْتَرِضِ عَلَى السُّنَنِ بِرَأْيِهِ
وَعَلَى الْعَالِمِ بِهَوَاهُ ))
هذا واعلم أن مسائل الفقه أنواع منها ما يحتاج إلى أدنى علم وتأمل يستطيع من كان له شئ بسيط من العلم فهمها والوصول إلى الصواب فيها وفي هذا الصنف لا يجوز التقليد بل ولو أصر على قول إمامه فقد عصى الله عز وجل وليس له أية حجة عند ربه فإن قصُر علم الإنسان أو استعصت عليه المسألة كان واجبه التقليد فيجوز عندئذ الأخذ بأحد المذاهب أوسؤال أهل العلم من المعاصرين لقول الله عز وجل (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) فلاحظ تقييده بقوله قوله إن كنتم لا تعلمون
هذا واعلم أن مسائل الفقه أنواع منها ما يحتاج إلى أدنى علم وتأمل يستطيع من كان له شئ بسيط من العلم فهمها والوصول إلى الصواب فيها وفي هذا الصنف لا يجوز التقليد بل ولو أصر على قول إمامه فقد عصى الله عز وجل وليس له أية حجة عند ربه فإن قصُر علم الإنسان أو استعصت عليه المسألة كان واجبه التقليد فيجوز عندئذ الأخذ بأحد المذاهب أوسؤال أهل العلم من المعاصرين لقول الله عز وجل (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) فلاحظ تقييده بقوله قوله إن كنتم لا تعلمون
وهذا درب المحققين من أهل العلم النابذين للتعصب من كل مذهب فهذا أبو بكر ابن
العربي علامة المالكية في كتابه أحكام القرآن لما ذكر مسألة الإستعاذة في الصلاة
قبل القراءة ولما ذكر آحاديث دعاء الإستفتاح وهو دعاء يُقال بعد تكبيرة الإحرام
وقبل القراءة وبعد أن ذكر مذهب مالك في عدم الأخذ به قال (( وَمَا
أَحَقَّنَا بِالِاقْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ، لَوْلَا غَلَبَةُ
الْعَامَّةِ عَلَى الْحَقِّ.)) فخالف مشهور مذهب المالكية القائلين
بكراهة دعاء الإستفتاح لما بان له أن النص صحيح صريح ليس له معارض قوي يسقط
الإستدلال به هذا والله أعلم والله الهادي إلى سواء السبيل